السيد محمد الروحاني

243

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين ( 759 ) ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والاخر من حنطة ، لكن الأولى - بل الأحوط - الاتفاق . [ مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين ] [ مسألة 11 ] : إذا كان شخص في عيال اثنين ، بأن عالاه